____________________
هذا وفي «نهاية الإحكام (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3)» أن النسيان والتأخر لمرض عذر كالزحام. وقال في الأول: لو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال (4). وفي «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» أنه إن تخلف عمدا حتى ركع الإمام بطلت وتصح قبل الركوع. وقال في «نهاية الإحكام» أيضا: ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام (7).
وقد بين في «كشف اللثام» وجه الإشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال:
من ترك الائتمام عمدا مع أنه إنما جعل ليؤتم به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد (8)، انتهى.
واعلم أن الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها والحكم واحد، وإنما ذكروا الزحام في الجمعة لأن وقوعه فيها أكثر، ولأن الجماعة شرط فيها، ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة بخلاف غيرها، فإن المفارقة فيها جائزة لعذر وغيره، فلهذا ذكروه فيها مع أن الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها.
[في نوافل يوم الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الغسل والتنفل بعشرين
وقد بين في «كشف اللثام» وجه الإشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال:
من ترك الائتمام عمدا مع أنه إنما جعل ليؤتم به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد (8)، انتهى.
واعلم أن الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها والحكم واحد، وإنما ذكروا الزحام في الجمعة لأن وقوعه فيها أكثر، ولأن الجماعة شرط فيها، ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة بخلاف غيرها، فإن المفارقة فيها جائزة لعذر وغيره، فلهذا ذكروه فيها مع أن الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها.
[في نوافل يوم الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الغسل والتنفل بعشرين