الخامس: الجماعة، فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء،
____________________
يشير إلى ما في «المعتبر (1)» لكنه في «الذكرى (2)» جعل الشيخ مخالفا. قالوا:
وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها) تقدم الكلام في ذلك وخص الخطيب بالذكر، لأن الكلام في صفاته، وأما المأموم فقد يستفاد مما سبق. ومن المعلوم أن ذلك مقيد عنده بما إذا لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة وغير ذلك.
[في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة] قوله: (الشرط الخامس: الجماعة، فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء) أما أن الجماعة شرط وأنها لا تصح للمنفرد ولو اجتمع العدد فعليه عمل المسلمين كافة كما في «المعتبر (4)» وإجماع العلماء كافة كما في «التذكرة (5)» ولا نعرف فيه خلافا كما في «المنتهى (6)».
وفي «الذكرى» لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعا، قال:
فتجب نية القدوة. وفي وجوب نية الإمام للإمامة هنا نظر، من وجوب نية كل واجب، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به، والأقرب الأول (7)، انتهى. وبالوجوب
وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها) تقدم الكلام في ذلك وخص الخطيب بالذكر، لأن الكلام في صفاته، وأما المأموم فقد يستفاد مما سبق. ومن المعلوم أن ذلك مقيد عنده بما إذا لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة وغير ذلك.
[في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة] قوله: (الشرط الخامس: الجماعة، فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء) أما أن الجماعة شرط وأنها لا تصح للمنفرد ولو اجتمع العدد فعليه عمل المسلمين كافة كما في «المعتبر (4)» وإجماع العلماء كافة كما في «التذكرة (5)» ولا نعرف فيه خلافا كما في «المنتهى (6)».
وفي «الذكرى» لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعا، قال:
فتجب نية القدوة. وفي وجوب نية الإمام للإمامة هنا نظر، من وجوب نية كل واجب، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به، والأقرب الأول (7)، انتهى. وبالوجوب