____________________
الإحكام (1)» اشتراط إتمامهم ركعة. وسيتعرض المصنف لذلك في مواضع وتمام الكلام هناك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تقضى مع الفوات) إجماعا كما في «الغنية (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4)». وفي «المدارك (5)» أنه إجماع أهل العلم. وفي «كشف اللثام (6) والذخيرة (7)» الظاهر أنه إجماعي. وقالوا: بل تصلى الظهر أداء إن بقي وقتها وإلا قضاء. وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب «المدارك» وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهرا. وقد تأولوه تارة بأن المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الإتيان بالفعل، وردوه بأن المأتي به بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتيا بها؟! وتارة بإرادة المجاز، لأنها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء، وأخرى بأن المراد تفعل وظيفة الوقت ظهرا، وهذا أجاب به (أشار إليه - خ ل) في «المعتبر (8)».
[في عدم سقوط الجمعة عمن تعينت عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر) كما نص على ذلك في «المبسوط (9)» وغيره (10). وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تقضى مع الفوات) إجماعا كما في «الغنية (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4)». وفي «المدارك (5)» أنه إجماع أهل العلم. وفي «كشف اللثام (6) والذخيرة (7)» الظاهر أنه إجماعي. وقالوا: بل تصلى الظهر أداء إن بقي وقتها وإلا قضاء. وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب «المدارك» وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهرا. وقد تأولوه تارة بأن المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الإتيان بالفعل، وردوه بأن المأتي به بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتيا بها؟! وتارة بإرادة المجاز، لأنها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء، وأخرى بأن المراد تفعل وظيفة الوقت ظهرا، وهذا أجاب به (أشار إليه - خ ل) في «المعتبر (8)».
[في عدم سقوط الجمعة عمن تعينت عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر) كما نص على ذلك في «المبسوط (9)» وغيره (10). وفي