____________________
[في ما يعتبر في الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجب (اشتمال كل واحدة منهما على الحمد لله - وتتعين هذه اللفظة - وعلى الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - وتتعين لفظة الصلاة - وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه - وقراءة سورة خفيفة. وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة).
أما وجوب اشتمال كل واحدة منهما على حمد الله فقد نطقت به جميع كتب الأصحاب. وفي «الخلاف (1) والغنية (2)» الإجماع عليه. وهو ظاهر «كشف الحق (3)» واستظهره صاحب «الذخيرة (4) والمدارك (5)» من الفاضلين، وكذا صاحب «الرياض (6)» ونحوهما صاحب «مجمع البرهان (7)». وفي «كشف اللثام (8)» كأنه لا خلاف فيه. وفي «الرياض (9)» قال: لا خلاف.
وتتعين هذه اللفظة، وهي «الحمد لله» عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (10)»
أما وجوب اشتمال كل واحدة منهما على حمد الله فقد نطقت به جميع كتب الأصحاب. وفي «الخلاف (1) والغنية (2)» الإجماع عليه. وهو ظاهر «كشف الحق (3)» واستظهره صاحب «الذخيرة (4) والمدارك (5)» من الفاضلين، وكذا صاحب «الرياض (6)» ونحوهما صاحب «مجمع البرهان (7)». وفي «كشف اللثام (8)» كأنه لا خلاف فيه. وفي «الرياض (9)» قال: لا خلاف.
وتتعين هذه اللفظة، وهي «الحمد لله» عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (10)»