____________________
«المعتبر (1) والمنتهى (2) والذكرى (3) والتنقيح (4)» والمخالف بعض الشافعية في أحد قوليه (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في «المنتهى (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) وغاية المرام (12)».
ونسب في «كشف اللثام (13)» الحكمين إلى النهاية (ونسب البطلان في «كشف اللثام» في الصورتين إلى النهاية - خ ل) والمهذب وكتب المحقق.
قلت: أما عبارة «النهاية» فقد كاد يكون صريحها ذلك، لأنه قال: وإن لم ينو بهما أنهما للأولى كان عليه إعادة الصلاة (14). وفي «المعتبر» لم يتعرض لاشتراط نية أنهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد سجدتين، لكنه في آخر كلامه قال:
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في «المنتهى (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) وغاية المرام (12)».
ونسب في «كشف اللثام (13)» الحكمين إلى النهاية (ونسب البطلان في «كشف اللثام» في الصورتين إلى النهاية - خ ل) والمهذب وكتب المحقق.
قلت: أما عبارة «النهاية» فقد كاد يكون صريحها ذلك، لأنه قال: وإن لم ينو بهما أنهما للأولى كان عليه إعادة الصلاة (14). وفي «المعتبر» لم يتعرض لاشتراط نية أنهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد سجدتين، لكنه في آخر كلامه قال: