____________________
وقال في «الخلاف»: لأنهم قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة. وأبطل أبو حنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (1)، انتهي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة) كما صرح بذلك جماعة (2)، وهو قضية إطلاق آخرين (3) كما إذا قصر ثم نوى الإقامة.
[في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر] قوله قدس الله تعالى روحه: (أما الصبي فتجب عليه) أي إذا بلغ بعد صلاة الظهر، سواء قلنا إن عبادته شرعية أو تمرينية، لأنه لم يكن فرضه، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا كما في «الذكرى (4)» والمخالف في ذلك الشافعي (5).
وفي «نهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) وكشف اللثام (8)» أن الخنثى كذلك إذا وضحت ذكوريته. قلت: يعنون أنه إذا صلى الخنثى الظهر، إما بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم تحقق شرط الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال، ثم حكم بكونه شرعا رجلا فإنه يصلي الجمعة لأن اللبس المانع
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة) كما صرح بذلك جماعة (2)، وهو قضية إطلاق آخرين (3) كما إذا قصر ثم نوى الإقامة.
[في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر] قوله قدس الله تعالى روحه: (أما الصبي فتجب عليه) أي إذا بلغ بعد صلاة الظهر، سواء قلنا إن عبادته شرعية أو تمرينية، لأنه لم يكن فرضه، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا كما في «الذكرى (4)» والمخالف في ذلك الشافعي (5).
وفي «نهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) وكشف اللثام (8)» أن الخنثى كذلك إذا وضحت ذكوريته. قلت: يعنون أنه إذا صلى الخنثى الظهر، إما بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم تحقق شرط الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال، ثم حكم بكونه شرعا رجلا فإنه يصلي الجمعة لأن اللبس المانع