____________________
والمدارك (1)» لا تجب على الصبي باتفاق العلماء كافة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (2). وفي «مجمع البرهان (3)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (4) والروض (5)» لو صلى قبل البلوغ الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر.
ولم يذكر البلوغ في «اللمعة».
وأما العقل ففي «المنتهى» لا تجب على المجنون باتفاق علماء الاسلام (6).
وفي «المعتبر (7) وإرشاد الجعفرية (8) والمدارك (9)» باتفاق العلماء كافة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (10). ولم يذكره المفيد والشيخ في «النهاية» وسلار والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في «اللمعة». والمراد به المستمر من أول إقامتها إلى آخرها.
وأما الذكورة ففي «المعتبر» عليها إجماع العلماء (11)، وفي «المنتهى» لا تجب على المرأة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (12). وفي «المعتبر (13)» أيضا و «المنتهى (14)
ولم يذكر البلوغ في «اللمعة».
وأما العقل ففي «المنتهى» لا تجب على المجنون باتفاق علماء الاسلام (6).
وفي «المعتبر (7) وإرشاد الجعفرية (8) والمدارك (9)» باتفاق العلماء كافة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (10). ولم يذكره المفيد والشيخ في «النهاية» وسلار والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في «اللمعة». والمراد به المستمر من أول إقامتها إلى آخرها.
وأما الذكورة ففي «المعتبر» عليها إجماع العلماء (11)، وفي «المنتهى» لا تجب على المرأة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (12). وفي «المعتبر (13)» أيضا و «المنتهى (14)