____________________
[في ما لو علم اتساع الوقت للجمعة وعدمها] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت الجمعة، وإلا سقطت ووجبت الظهر) كما في «المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) والجعفرية (5) وجامع المقاصد (6) والغرية وإرشاد الجعفرية (7) وتعليق الإرشاد (8)».
وقال في «التذكرة (9)»: ولا تكفي الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد.
وفي «الدروس (10)» أنه المشهور. ومثله قال في «كشف الالتباس (11)» لكنه اضطرب كلامه في نقل الأقوال اضطرابا لا يرجى التئامه، وقد فهم أيضا من عبارة «الموجز (12)» خلاف ما هو صريحها. وفي «البيان (13) والميسية
وقال في «التذكرة (9)»: ولا تكفي الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد.
وفي «الدروس (10)» أنه المشهور. ومثله قال في «كشف الالتباس (11)» لكنه اضطرب كلامه في نقل الأقوال اضطرابا لا يرجى التئامه، وقد فهم أيضا من عبارة «الموجز (12)» خلاف ما هو صريحها. وفي «البيان (13) والميسية