____________________
«التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا، قال: ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة. ومثله في الأخير ما في «جامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والروض (5) والذخيرة (6) وكشف اللثام (7)» لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن الشرطية ممنوعة وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع.
وفي «جامع المقاصد (8)» يجب تحري مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقة.
وفي «المدارك (9)» إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه. وفي «الذخيرة (10)» في هذا تأمل. وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى الخطيب ماله نفع فيما نحن فيه.
[في عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب عدم اشتراط الطهارة)
وفي «جامع المقاصد (8)» يجب تحري مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقة.
وفي «المدارك (9)» إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه. وفي «الذخيرة (10)» في هذا تأمل. وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى الخطيب ماله نفع فيما نحن فيه.
[في عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب عدم اشتراط الطهارة)