____________________
المعتبرة أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أسمع وكذلك الإمام (عليه السلام)، بل المتبادر من قوله (عليه السلام) «يرد عليه» إسماع المسلم (1). قلت: إطلاق خبر ابن القداح عن الصادق (عليه السلام) صريح بذلك حيث قال: إذا رد أحدكم فليجهر برده... الحديث (2). ويؤيده خبر «معاني الأخبار» عن عبد الله بن المفضل عن الصادق (عليه السلام) (3).
السابع: المشهور أن وجوب الرد فوري كما في «الحدائق (4)». وفي «مصابيح الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (5). وفي «الذخيرة (6) والكفاية (7) والحدائق (8)» أن معناه تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا، فلا يضر إتمام كلمة أو كلام لوقوعه في أثنائهما.
وفي «الذخيرة» لو أخل بالرد ثم صار الرد بحيث يستلزم بطلان الصلاة بالتوقف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الرد نظر (9)، انتهى.
وفي «المختلف (10)» وجملة من كتب المصنف (11) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته، قال في «المختلف» وهذا شئ لم يذكروه. وقال في «الذكرى»: وبالغ بعض الأصحاب فقال: تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يرد، وهو من مشرب اجتماع الأمر
السابع: المشهور أن وجوب الرد فوري كما في «الحدائق (4)». وفي «مصابيح الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (5). وفي «الذخيرة (6) والكفاية (7) والحدائق (8)» أن معناه تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا، فلا يضر إتمام كلمة أو كلام لوقوعه في أثنائهما.
وفي «الذخيرة» لو أخل بالرد ثم صار الرد بحيث يستلزم بطلان الصلاة بالتوقف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الرد نظر (9)، انتهى.
وفي «المختلف (10)» وجملة من كتب المصنف (11) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته، قال في «المختلف» وهذا شئ لم يذكروه. وقال في «الذكرى»: وبالغ بعض الأصحاب فقال: تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يرد، وهو من مشرب اجتماع الأمر