مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٦٧٨
____________________
والبيان (1) وكشف الالتباس (2) والنجيبية» عن ابن الجنيد وأبي الصلاح. ونقل (3) عن المفيد في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف، ولم أجده فيه. وهو صريح «النهاية (4) والمراسم (5) والسرائر (6)» في باب الأمر بالمعروف حيث قال: يجوز
(١) البيان: في صلاة العيدين ص ١١١.
(٢) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٦ - ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) العبارة المحكية عن مقنعة المفيد (رحمه الله) وإن لم توجد في كتاب الأمر بالمعروف منها حسب ظاهر العبارة إلا أنها موجودة في باب صلاة العيدين منها فإنه قال في ذاك الباب: ومن فاتته صلاة العيد في جماعة صلاها وحده كما تصلى في الجماعة ندبا مستحبا، انتهى ما في المقنعة: ص ٢٠٠. وظاهر هذه العبارة يدل على استحباب الجماعة في حال اختلال الجماعة التي هي لازم اختلال أحد الشروط. هذا مضافا إلى التصريح منه في باب الأمر بالمعروف باستحباب الاجتماع فإنه قال في باب الأمر بالمعروف ص ٨١١: وللفقهاء من شيعة الأئمة (عليهم السلام) أن يجتمعوا بإخوانهم في الصلواتالخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكنوا من ذلك. وهذا منه (رحمه الله) تصريح باستحباب الجماعة مع فقد إمام الأصل الذي هو من اختلال الشروط حسب مذهب غالب الأصحاب.
(٤) النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٢.
(٥) المراسم: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ص ٢١٦.
(٦) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 26.