____________________
ظاهر النص والفتوى (1). قلت: بل بذلك صرح جماعة (2) ممن تأخر عن المصنف.
وفي «نهاية الإحكام» السر فيه يعني في كونها عشرين أن الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (3)، انتهى. وقد استظهر منه جماعة (4) قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صليت الجمعة. قلت: ليس هناك ظهور وإنما هو إشعار كما في «كشف اللثام (5)». ويمكن أن يقال: إنه لما كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة تم له ما ذكره، لكن قد يقال: إن هذا التعليل يقتضي أن لا يكون هناك زيادة أصلا، لأن البدلية عن الساقط تقتضي الأربع والباقي يقتضي الأربع أيضا. وللعصر ثمان فلا زيادة. وقد يقال أيضا: إن هذا السر في نفسه (أصله - خ ل) مدخول، لأن الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب أن الخطبتين بدل الركعتين وحينئذ لا معنى لبدلية النوافل. ويمكن الاعتذار لأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لا ينافي ذلك، لأنهما ليستا بصورة الصلاة، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة مطلوبة كما نبه عليه في «جامع المقاصد (6)».
[في وقت نوافل يوم الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (قبل الزوال) استحباب فعلها قبل
وفي «نهاية الإحكام» السر فيه يعني في كونها عشرين أن الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (3)، انتهى. وقد استظهر منه جماعة (4) قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صليت الجمعة. قلت: ليس هناك ظهور وإنما هو إشعار كما في «كشف اللثام (5)». ويمكن أن يقال: إنه لما كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة تم له ما ذكره، لكن قد يقال: إن هذا التعليل يقتضي أن لا يكون هناك زيادة أصلا، لأن البدلية عن الساقط تقتضي الأربع والباقي يقتضي الأربع أيضا. وللعصر ثمان فلا زيادة. وقد يقال أيضا: إن هذا السر في نفسه (أصله - خ ل) مدخول، لأن الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب أن الخطبتين بدل الركعتين وحينئذ لا معنى لبدلية النوافل. ويمكن الاعتذار لأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لا ينافي ذلك، لأنهما ليستا بصورة الصلاة، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة مطلوبة كما نبه عليه في «جامع المقاصد (6)».
[في وقت نوافل يوم الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (قبل الزوال) استحباب فعلها قبل