____________________
والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) وكشف الالتباس (4) والروض (5)» وقد تقدم (6) الكلام فيما لو أذن له المولى أو ألزمه.
وأما الحضر فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (7) ومصابيح الظلام» وفي الأخير: بل هو ضروري (8). وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)». وفي «التذكرة» أيضا: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء (12). وفي «البيان (13)» وغيره (14) الحضر أو حكمه.
وفي «نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) وجامع المقاصد (17) وكشف الالتباس (18) والميسية والروض (19) والمدارك (20)» في حكم الحضر سفر العاصي والكثير السفر.
وأما الحضر فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (7) ومصابيح الظلام» وفي الأخير: بل هو ضروري (8). وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)». وفي «التذكرة» أيضا: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء (12). وفي «البيان (13)» وغيره (14) الحضر أو حكمه.
وفي «نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) وجامع المقاصد (17) وكشف الالتباس (18) والميسية والروض (19) والمدارك (20)» في حكم الحضر سفر العاصي والكثير السفر.