____________________
وغيره (1) ادعى أن لا ثمرة، على أن النزاع بين أصحابنا نادر حادث كما هو فيما نحن فيه.
ثم إن «إذا» ليست من أدوات العموم لغة وإنما تفيده عرفا، والمعروف عندهم أن العموم العرفي إنما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه، والمتبادر في المقام إنما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المكلفين، وإلحاق الغير إنما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات التي يقع التعدي فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة التي أوردها الأستاذ (2) دام ظله على الاستدلال بهذه الآية الشريفة.
[في اشتراط البلوغ في النائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط في النائب البلوغ) بلا خلاف كما في «المنتهى (3)» وهو المشهور كما في «الذخيرة (4) والكفاية (5) ومصابيح الظلام (6)» وبه صرح في «المقنعة (7) والتهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)
ثم إن «إذا» ليست من أدوات العموم لغة وإنما تفيده عرفا، والمعروف عندهم أن العموم العرفي إنما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه، والمتبادر في المقام إنما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المكلفين، وإلحاق الغير إنما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات التي يقع التعدي فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة التي أوردها الأستاذ (2) دام ظله على الاستدلال بهذه الآية الشريفة.
[في اشتراط البلوغ في النائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط في النائب البلوغ) بلا خلاف كما في «المنتهى (3)» وهو المشهور كما في «الذخيرة (4) والكفاية (5) ومصابيح الظلام (6)» وبه صرح في «المقنعة (7) والتهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)