____________________
[في وقت الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي) أما اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3)» في موضع منه و «التذكرة (4) والذكرى (5) وكشف اللثام (6)» وغيرها (7)، لكن إجماع الغنية منقول على التمكن منها، وقد جعل التمكن شرطا أيضا في «إشارة السبق (8)».
وليس في «جمل العلم والعمل (9)» إلا أنهما لا بد منهما، وذلك لا يدل على أنهما شرط في الصحة. وليس في «المراسم (10)» إلا أنهما واجبتان ولم يعدهما في الشروط. وفي «الخلاف (11)» الخطبة شرط في صحة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري:
يجوز بغير خطبة. دليلنا إجماع الفرقة. وقد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة كما نقل (12) إيهام مثل ذلك عن «الكافي» حيث قال فيه: وخطبة في أول الوقت
وليس في «جمل العلم والعمل (9)» إلا أنهما لا بد منهما، وذلك لا يدل على أنهما شرط في الصحة. وليس في «المراسم (10)» إلا أنهما واجبتان ولم يعدهما في الشروط. وفي «الخلاف (11)» الخطبة شرط في صحة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري:
يجوز بغير خطبة. دليلنا إجماع الفرقة. وقد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة كما نقل (12) إيهام مثل ذلك عن «الكافي» حيث قال فيه: وخطبة في أول الوقت