____________________
ومن العامة كما في «المبسوط (1)» ولا خلاف فيه كما في «رياض المسائل (2)» وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي (3) المميز.
وأما الكافر فعلى عدم انعقادها به الإجماع كما في «المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5)» ولا خلاف فيه كما في «جامع المقاصد (6)».
وأما المرأة ففي موضعين من «التذكرة (7)» الإجماع على اعتبار الذكورة وعدم الوجوب عليها. وفي «نهاية الإحكام (8)» الإجماع على عدم الوجوب عليها، وفي «المنتهى (9)» إجماع كل من يحفظ عنه العلم على أن الذكورة شرط، انتهى فتأمل.
وفي «إرشاد الجعفرية (10) ومصابيح الظلام (11)» الإجماع على عدم الانعقاد بها.
واستظهر هذا الإجماع في «الذخيرة (12)». وفي «رياض المسائل (13)» لا خلاف فيه.
وفي «روض الجنان (14)» كاد يكون إجماعا.
وأما الكافر فعلى عدم انعقادها به الإجماع كما في «المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5)» ولا خلاف فيه كما في «جامع المقاصد (6)».
وأما المرأة ففي موضعين من «التذكرة (7)» الإجماع على اعتبار الذكورة وعدم الوجوب عليها. وفي «نهاية الإحكام (8)» الإجماع على عدم الوجوب عليها، وفي «المنتهى (9)» إجماع كل من يحفظ عنه العلم على أن الذكورة شرط، انتهى فتأمل.
وفي «إرشاد الجعفرية (10) ومصابيح الظلام (11)» الإجماع على عدم الانعقاد بها.
واستظهر هذا الإجماع في «الذخيرة (12)». وفي «رياض المسائل (13)» لا خلاف فيه.
وفي «روض الجنان (14)» كاد يكون إجماعا.