____________________
«المعتبر (1) والنافع (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» وغيرها (7):
يكره لبسه. وصرح جماعة (8) باستحباب نزعه، لمنعه من التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق المروي في «معاني الأخبار»: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق (9) *. ولو شرع في الصلاة ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع.
[في وجوب رد السلام في الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب رد السلام بغير: عليكم السلام) تمام الكلام يقع في مقامات:
الأول: وجوب الرد، وقد صرح به علم الهدى في «الانتصار (10)» والمصنف
يكره لبسه. وصرح جماعة (8) باستحباب نزعه، لمنعه من التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق المروي في «معاني الأخبار»: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق (9) *. ولو شرع في الصلاة ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع.
[في وجوب رد السلام في الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب رد السلام بغير: عليكم السلام) تمام الكلام يقع في مقامات:
الأول: وجوب الرد، وقد صرح به علم الهدى في «الانتصار (10)» والمصنف