مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٤٦

____________________
من المانع أيضا بذلك وهو أمر واضح، فقوله «أنه أمر خارج» غير واضح وكذا قوله «ربما قيل» لأنه لا خصوصية بالأذكار، لأنه قد علم الوجوب دائما وعدم فعلها المنافي مطلقا، ولأنه لازمان للرد خاصة فإن جميع أوقات إمكان الوصول إليه وقت له، فلو فعل المنافي يبطل حتى الصلاة الأخرى غير التي كان فيها وسلم عليه، إلا أن يراد الوقت الذي لا يمكن الوصول إليه، وهو بعيد جدا، مع أنه يمكن أن يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا من غير الإسماع، لأنه إنما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن، فتبطل الصلاة حتى يرد. وقد عرفت ضعف القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالمتجه البطلان، لأنه مقتضى الدليل على ما أظن إلا أن يقال بعدم وجوب الرد في الصلاة إذا كان مستلزما لبطلانها وأنه يسقط بالتأخير فتأمل (1)، انتهى.
الثامن: صرح المصنف (2) والشهيد (3) وجماعة (4) بأنه لا يكره السلام على المصلي، وظاهر «المسالك» دعوى الإجماع حيث قال: عندنا (5). وفي «مجمع البرهان» أنه المشهور (6). قال في «المنتهى»: وإن قالوا - يعني العامة -: ربما غلط المصلي، قلنا: كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه (7). واحتمل الكراهة في «المدارك» لخبر «قرب الإسناد (8)» وحمله في «الحدائق» على التقية (9).

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122 - 123.
(2) نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج 1 ص 518.
(3) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 23.
(4) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 358، والمجلسي في بحار الأنوار: فيما يجوز فعله في الصلاة... ج 84 ص 280، والبحراني في الحدائق الناضرة:
في رد السلام ج 9 ص 89.
(5) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج 1 ص 232.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122.
(7) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 24.
(8) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475.
(9) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج 9 ص 89.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست