____________________
لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس في العيدين ويخطبوا الخطبتين. وهو ظاهر «المبسوط (1)» في باب الأضحية، وظاهر «الوسيلة (2)» في المقام حيث قال: إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها، وإذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلى على الانفراد، فتأمل. وظاهر «المراسم» هنا أيضا وتأتي عبارتها، وظاهر «الإشارة (3)» حيث قال: إذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة. وكذا «الغنية (4)» حيث قال: يستحب فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها. وأوضح من ذلك قوله: لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة بدليل الإجماع. وقد نقل هذه العبارة في «الذكرى (5)» عن أبي الصلاح، وهذه كالصريحة أو صريحة في استحبابه جماعة وإلا فصلاتها فرادى جائزة في السفر إجماعا كما يأتي، فلا وجه لكراهة السفر قبلها لولا إرادة الجماعة. وهو الذي نقله جماعة (6) عن الشيخ في «الحائريات».
وهو خيرة «السرائر (7)» هنا و «الشرائع (8) والنافع (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11)
وهو خيرة «السرائر (7)» هنا و «الشرائع (8) والنافع (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11)