____________________
العيني لا بد فيه من الإمام أو من يأمره وأنها مستحبة بدونهما، فيندفع التدافع.
والعجب الذي ذكر في «السرائر (1) وكشف اللثام (2)» إلا أن يحمل قوله «يجري مجرى أن ينصب الإمام» على أنه يختص بما إذا نصب الإمام لا على أنه يشبه ما إذا نصب الإمام، فتأمل جيدا.
وأما القول الثالث: وهو الوجوب تخييرا مع الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فهو قضية كلام «التنقيح (3) واللمعة (4)» أو صريحهما وصريح «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) والجعفرية (7) وشرح الألفية» للمحقق الثاني (8) و «رسالته في الجمعة (9) وإرشاد الجعفرية (10) والغرية» وهو الذي فهمه من اللمعة في «الروضة (11)» وقال إنه صريح الدروس. وقال في «المقاصد العلية (12)»: تحتمله عبارة الألفية.
وظاهر «التنقيح» الإجماع عليه من الأصحاب سوى العجلي، قال ما نصه: مبنى الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني، وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذلك يجوز الاقتداء به في الجمعة،
والعجب الذي ذكر في «السرائر (1) وكشف اللثام (2)» إلا أن يحمل قوله «يجري مجرى أن ينصب الإمام» على أنه يختص بما إذا نصب الإمام لا على أنه يشبه ما إذا نصب الإمام، فتأمل جيدا.
وأما القول الثالث: وهو الوجوب تخييرا مع الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فهو قضية كلام «التنقيح (3) واللمعة (4)» أو صريحهما وصريح «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) والجعفرية (7) وشرح الألفية» للمحقق الثاني (8) و «رسالته في الجمعة (9) وإرشاد الجعفرية (10) والغرية» وهو الذي فهمه من اللمعة في «الروضة (11)» وقال إنه صريح الدروس. وقال في «المقاصد العلية (12)»: تحتمله عبارة الألفية.
وظاهر «التنقيح» الإجماع عليه من الأصحاب سوى العجلي، قال ما نصه: مبنى الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني، وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذلك يجوز الاقتداء به في الجمعة،