____________________
وفصل في «الفوائد الملية» فقال: إن كانت الاستنابة من المأمومين فلا بد لهم من نية الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب، ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام بالمعين متقربا، وإن كان المستخلف الإمام ففي اعتبار نية المأموم وجهان، من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه، ومن بطلان إمامة السابق فلا بد من الاقتداء بالحادث وهو الأجود (1). ونحوه قال في «الروضة (2)» وفيهما: أن العارض إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف والمنفرد لنفسه، وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة التي فارق، فيه أوجه أجودها الأخير، غير أنه في «الفوائد الملية» قال: وأقواها الأول. وفيهما أيضا: أنه لو كان بعد القراءة ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم.
قلت: يبتدئ بالقراءة من حيث قطع الأول إن كان قطعه على رأس آية أو جملة تامة، وإلا فمن الأول.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل) جواز (الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة) غير المتلبس هو الذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها، وقد ذكر المصنف في «التذكرة (3)» أنه يصلي الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الذين استخلفوا إماما أو استخلف لهم وأنه يحتمل دخوله معهم، لأنها جمعة مشروعة.
وفي «البيان (4)» هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة، ولو منعناه امتنع، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل، وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا.
قلت: يبتدئ بالقراءة من حيث قطع الأول إن كان قطعه على رأس آية أو جملة تامة، وإلا فمن الأول.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل) جواز (الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة) غير المتلبس هو الذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها، وقد ذكر المصنف في «التذكرة (3)» أنه يصلي الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الذين استخلفوا إماما أو استخلف لهم وأنه يحتمل دخوله معهم، لأنها جمعة مشروعة.
وفي «البيان (4)» هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة، ولو منعناه امتنع، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل، وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا.