____________________
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم» وظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور.
[استحباب التحميد للعاطس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب) للمصلي (التحميد إن عطس) قال في «المنتهى» يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (1)، انتهى. وفي «المدارك» أن جواز التحميد للعاطس في الصلاة مذهب علمائنا وأكثر العامة (2)، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا شك في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع (3). وبذلك صرح في «التذكرة (4)» وغيرها (5). وفي «المبسوط» إذا عطس حمد الله وليس عليه شئ (6). ومعناه أن ذلك جائز كما في جملة من كتبهم (7). وصرح جماعة (8) بالاستحباب للعموم وخصوص حسن
[استحباب التحميد للعاطس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب) للمصلي (التحميد إن عطس) قال في «المنتهى» يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (1)، انتهى. وفي «المدارك» أن جواز التحميد للعاطس في الصلاة مذهب علمائنا وأكثر العامة (2)، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا شك في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع (3). وبذلك صرح في «التذكرة (4)» وغيرها (5). وفي «المبسوط» إذا عطس حمد الله وليس عليه شئ (6). ومعناه أن ذلك جائز كما في جملة من كتبهم (7). وصرح جماعة (8) بالاستحباب للعموم وخصوص حسن