____________________
هذا وأما حصر المعذور في صحيح منصور (1) وأبي بصير ومحمد (2) في خمسة:
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى والمجنون بحكم الصبي، ولم يذكر البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كل مسلم في الشرق والغرب شهودها إذا لم تقم إلا واحدة.
[هل الشروط المذكورة شرط لصحة الجمعة أو وجوبها] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر تجب عليه ولا تصح منه) جعل في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» الشروط العشرة شروط الوجوب، ثم قال فيهما:
وليس الإسلام شرطا في الوجوب، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع، وقال فيهما: إن العقل شرط في الوجوب والجواز معا، وباقي الشروط شروط في الوجوب لا الصحة، ثم قال في «التذكرة» الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة (5)، انتهى فتأمل.
وقال الشهيد في «حواشيه على الكتاب (6)» تحقيق هذا أن يقال الشروط على ثلاثة أقسام بعضها شرط في الصحة والوجوب وهو العقل، وبعضها شرط في
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى والمجنون بحكم الصبي، ولم يذكر البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كل مسلم في الشرق والغرب شهودها إذا لم تقم إلا واحدة.
[هل الشروط المذكورة شرط لصحة الجمعة أو وجوبها] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر تجب عليه ولا تصح منه) جعل في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» الشروط العشرة شروط الوجوب، ثم قال فيهما:
وليس الإسلام شرطا في الوجوب، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع، وقال فيهما: إن العقل شرط في الوجوب والجواز معا، وباقي الشروط شروط في الوجوب لا الصحة، ثم قال في «التذكرة» الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة (5)، انتهى فتأمل.
وقال الشهيد في «حواشيه على الكتاب (6)» تحقيق هذا أن يقال الشروط على ثلاثة أقسام بعضها شرط في الصحة والوجوب وهو العقل، وبعضها شرط في