____________________
وأما إذا التفت بوجهه خاصة دبرا فظاهر الأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين واليسار وهو أجود، كذا قال في «المقاصد العلية (1)». قلت: قد يقال: إن ظاهر قولهم «الالتفات إلى ما وراءه» أنه مبطل، لكن الظاهر من «المعتبر (2)» وكذا «المنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)» أنه غير مبطل إلا أن يدعيا التلازم بين الالتفات به وبين الالتفات بكل البدن. ثم قال في «المقاصد العلية (6)» وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله. قلت: القائل بذلك المحقق الثاني في «جامع المقاصد» وقد سمعت عبارته. وهو خيرة «الجعفرية (7) وشرحيها (8) وحاشية الإرشاد (9)» وإليه أشار في «الذكرى (10)» ومال إليه في «الروض (11) والذخيرة (12) والكفاية (13)» واحتمله في «مجمع البرهان (14)». وفي «الروضة (15)» اقتصر على نسبته للشهيد وقال: إن الفرض بعيد.
وأما الالتفات بوجهه عمدا يمينا محضا أو شمالا كذلك ففي «المقاصد
وأما الالتفات بوجهه عمدا يمينا محضا أو شمالا كذلك ففي «المقاصد