مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٦١

____________________
وأما إذا التفت بوجهه خاصة دبرا فظاهر الأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين واليسار وهو أجود، كذا قال في «المقاصد العلية (1)». قلت: قد يقال: إن ظاهر قولهم «الالتفات إلى ما وراءه» أنه مبطل، لكن الظاهر من «المعتبر (2)» وكذا «المنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)» أنه غير مبطل إلا أن يدعيا التلازم بين الالتفات به وبين الالتفات بكل البدن. ثم قال في «المقاصد العلية (6)» وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله. قلت: القائل بذلك المحقق الثاني في «جامع المقاصد» وقد سمعت عبارته. وهو خيرة «الجعفرية (7) وشرحيها (8) وحاشية الإرشاد (9)» وإليه أشار في «الذكرى (10)» ومال إليه في «الروض (11) والذخيرة (12) والكفاية (13)» واحتمله في «مجمع البرهان (14)». وفي «الروضة (15)» اقتصر على نسبته للشهيد وقال: إن الفرض بعيد.
وأما الالتفات بوجهه عمدا يمينا محضا أو شمالا كذلك ففي «المقاصد

(١) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.
(٢) المعتبر: في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٣) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٥) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٢ - ٥٢٣.
(٦) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.
(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ج ١): في المنافيات ص ١١٥.
(٨) المطالب المظفرية: في المنافيات للصلاة ص ١١٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٩) حاشية الإرشاد: في قواطع الصلاة ص ٣٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) ذكرى الشيعة: في التروك المستحبة ج ٤ ص ٢١.
(١١) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 332 س 14.
(12) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 254 س 27.
(13) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 24 س 16.
(14) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج 3 ص 66.
(15) الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 568.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست