____________________
والبيان (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) وغاية المرام (4) والمدارك (5) والشافية» وغيرها (6). وفي «مصابيح الظلام (7)» أن هذا لا يخلو عن إشكال، لأن أصل العدم لا يجري في ماهية العبادة، وما ورد (8) من قوله «إذا شككت فابن على اليقين» فهو على طريقة العامة مع التأمل في شموله للمقام، ويمكن أن يأتي بالمشكوك بنية القربة، والأحوط الإعادة، إلا أن يكون كثير الشك فتصح صلاته ويبني على أنه أتى بالمشكوك فيه، على أن في الفريضة اليومية أن من (9) شك في شئ وهو في موضعه أتى به، وإن دخل فيما بعده فشكه ليس بشئ وهو جار في المقام، لظاهر الإجماع وبعض الأخبار، مع أن شغل الذمة يقتضي يقين البراءة، انتهى.
فرع: قال الشهيد (10) وجماعة (11): لا يتحمل الإمام شيئا هنا سوى القراءة، واحتمل في «الذكرى» تحمل القنوت، قال: ويكفي عن دعاء المأمومين، قال:
وهذا لم أقف فيه على نص (12)، انتهى. واستبعد هذا الاحتمال جماعة (13).
فرع: قال الشهيد (10) وجماعة (11): لا يتحمل الإمام شيئا هنا سوى القراءة، واحتمل في «الذكرى» تحمل القنوت، قال: ويكفي عن دعاء المأمومين، قال:
وهذا لم أقف فيه على نص (12)، انتهى. واستبعد هذا الاحتمال جماعة (13).