____________________
وجوب الجمعة عينا؟ فيصير التقدير يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة وحينئذ لا يتم الاستدلال، بل يكون منبها على أن أحد الأمرين كاف في العيني وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهم لو اقتصر عليها. فإن قلت: فما الحاجة حينئذ إلى الترديد؟ وهلا اكتفى بالخمسة؟ قلت: قد أشار المصنف إلى جواب هذا في «المنتهى (1)» بأن ذلك لندرة تحقق مصر لا يكون فيه سبعة فذكر السبعة لذلك والخمسة لئلا يتوهم الانحصار في ذلك، فتأمل. وإن كان متعلق الإجزاء هو الوجوب تخييرا فهو مخالف للإجماع، لانعقاده على وجوبها مع السبعة عينا لا تخييرا، وإن كان متعلقه هو صحتها مطلقا ففيه: انه لا كلام فيه للاتفاق على صحة الجمعة على التقديرين، ولا يتم الاستدلال حينئذ إلا بتفكيك الخبر فتجعل السبعة للعيني والخمسة للتخييري، ولا دليل على ذلك كما لا حاجة إليه. فإن قلت: الدليل عليه والحاجة إليه وجود لفظة «أو» إذ لا معنى لها إلا على تقديره. قلت: يحتمل أن يكون الترديد للتنبيه على كفاية أحد العددين كما تقدم، فتدبر.
واحتجوا بقوله (عليه السلام) (2) في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وفيه: إن حالها كسابقتها مع أن الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما شعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
[لو انفض العدد بعد التلبس] قوله قدس الله تعالى روحه: (وهو شرط الابتداء لا الدوام)
واحتجوا بقوله (عليه السلام) (2) في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وفيه: إن حالها كسابقتها مع أن الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما شعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
[لو انفض العدد بعد التلبس] قوله قدس الله تعالى روحه: (وهو شرط الابتداء لا الدوام)