____________________
العلية (1) والمدارك (2)» أن المبطل منه ما اشتمل على صوت لا مجرد خروج الدمع. وجعله في «الحدائق (3)» مشهورا.
واحتمل في «الروض (4) والمقاصد (5)» وكذا «الروضة (6)» الاكتفاء بخروج الدمع في الإبطال، قال: ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء المبطل لغة مقصورا وممدودا والشك في إرادة أيهما من الأخبار. وقال في «المسالك (7)» فيه نظر.
قلت: الموجود في النص الذي هو مستند الحكم إنما هو الفعل الشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعنيين المذكورين، ثم إن إجماع «التذكرة (8)» على الظاهر ظاهر في اشتراط الصوت والنحيب، قال ما نصه: والبكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن أنطق بحرفين فصاعدا، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا، انتهى. وبذلك أفتى في «نهاية الإحكام (9)».
هذا ما يتعلق بالموضوع، وقد عرف من ذلك الحال في الحكم في الجملة كما قد يأتي في بيان الحكم ماله نفع في بيان الموضوع.
فنقول: البكاء لأمور الدنيا مبطل عمدا لا سهوا كما في «الوسيلة (10) وكتب
واحتمل في «الروض (4) والمقاصد (5)» وكذا «الروضة (6)» الاكتفاء بخروج الدمع في الإبطال، قال: ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء المبطل لغة مقصورا وممدودا والشك في إرادة أيهما من الأخبار. وقال في «المسالك (7)» فيه نظر.
قلت: الموجود في النص الذي هو مستند الحكم إنما هو الفعل الشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعنيين المذكورين، ثم إن إجماع «التذكرة (8)» على الظاهر ظاهر في اشتراط الصوت والنحيب، قال ما نصه: والبكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن أنطق بحرفين فصاعدا، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا، انتهى. وبذلك أفتى في «نهاية الإحكام (9)».
هذا ما يتعلق بالموضوع، وقد عرف من ذلك الحال في الحكم في الجملة كما قد يأتي في بيان الحكم ماله نفع في بيان الموضوع.
فنقول: البكاء لأمور الدنيا مبطل عمدا لا سهوا كما في «الوسيلة (10) وكتب