____________________
خبر أبي كهمس قلت: «للصادق (عليه السلام) عبد الله بن يعفور يقرئك السلام. فقال:
عليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له... الحديث» (1).
هذا وفي «الذخيرة (2) والحدائق (3)» أن بعض المتأخرين نقل عن ظاهر الأصحاب أن عليك السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الرد، وأنكره في «الذخيرة» وقال: لم أطلع عليه إلا في كلام ابن إدريس. وقد صرح العلامة في التذكرة بخلافه فقال: لو قال عليك السلام لم يكن مسلما وإنما هو صيغة جواب.
وقال في «الذخيرة»: وعلى تقدير الجواز هل يجب؟ وعلى تقدير الوجوب هل يتعين سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأول عن بعض الأصحاب واختار الثاني. واستشكله المصنف في التذكرة والنهاية، والمسألة محل تردد ويحتمل قويا تعين الجواب بالمثل (4) انتهى. ونحوه قال في «الكفاية (5)».
الرابع: في «التذكرة» الإجماع على أن الرد واجب في الصلاة كفاية لا عينا (6).
وظاهر «المدارك (7)» في الاحتجاج دعواه، وفي «الحدائق (8)» لا خلاف فيه.
الخامس: إذا رد بعض الجماعة ممن دخل في قصد المسلم هل يجوز حينئذ للمصلي الرد؟ ففي «الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والمسالك (11)» أنه يجوز له ذلك،
عليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له... الحديث» (1).
هذا وفي «الذخيرة (2) والحدائق (3)» أن بعض المتأخرين نقل عن ظاهر الأصحاب أن عليك السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الرد، وأنكره في «الذخيرة» وقال: لم أطلع عليه إلا في كلام ابن إدريس. وقد صرح العلامة في التذكرة بخلافه فقال: لو قال عليك السلام لم يكن مسلما وإنما هو صيغة جواب.
وقال في «الذخيرة»: وعلى تقدير الجواز هل يجب؟ وعلى تقدير الوجوب هل يتعين سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأول عن بعض الأصحاب واختار الثاني. واستشكله المصنف في التذكرة والنهاية، والمسألة محل تردد ويحتمل قويا تعين الجواب بالمثل (4) انتهى. ونحوه قال في «الكفاية (5)».
الرابع: في «التذكرة» الإجماع على أن الرد واجب في الصلاة كفاية لا عينا (6).
وظاهر «المدارك (7)» في الاحتجاج دعواه، وفي «الحدائق (8)» لا خلاف فيه.
الخامس: إذا رد بعض الجماعة ممن دخل في قصد المسلم هل يجوز حينئذ للمصلي الرد؟ ففي «الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والمسالك (11)» أنه يجوز له ذلك،