____________________
أصل التحريم والإجماع، انتهى. وشرط الشهيدان (1) وجماعة كثيرون (2) لجواز تناولها أن يكون به علة، قالوا: وبدونها يحرم، ورموا الخبر بالشذوذ والضعف.
قلت: يحمل على أنه استشفى بها من علة كانت به. وفي «فوائد الشرائع (3)» لو أفطر على التربة جاز.
[في استحباب الأكل بعد الرجوع في الأضحى] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبعد عوده في الأضحى) كما هو مذهب عامة أهل العلم كما في «المنتهى (4)» والعلماء كما في «المعتبر (5)» وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (6)» وأشار بذلك إلى خلاف الحنبلي (7) فإنه إنما استحبه لمن يضحي. وفي «الأمالي (8)» انه من دين الإمامية، وعليه الإجماع في «المدارك (9) والمفاتيح (10) والمصابيح (11) والرياض (12)».
قلت: يحمل على أنه استشفى بها من علة كانت به. وفي «فوائد الشرائع (3)» لو أفطر على التربة جاز.
[في استحباب الأكل بعد الرجوع في الأضحى] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبعد عوده في الأضحى) كما هو مذهب عامة أهل العلم كما في «المنتهى (4)» والعلماء كما في «المعتبر (5)» وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (6)» وأشار بذلك إلى خلاف الحنبلي (7) فإنه إنما استحبه لمن يضحي. وفي «الأمالي (8)» انه من دين الإمامية، وعليه الإجماع في «المدارك (9) والمفاتيح (10) والمصابيح (11) والرياض (12)».