____________________
كما نقل (1) عن «المهذب والإصباح» إن كان لمصيبة أو أمر دنياوي أفسدها.
ونحوه ما في «الدروس (2) والموجز الحاوي (3) والجعفرية (4)» وقد سمعت ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» (5). وفي «الفقيه (6)» روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة. وفي «النهاية (7)» لا يجوز أن يبكي لمصائب الدنيا.
وتوقف في أصل الحكم في «مجمع البرهان (8) والكفاية (9) والمدارك (10)» وظاهر «الذخيرة (11)». قال في «مجمع البرهان (12)»: الخبر غير صحيح والإجماع خفي والمنافاة أخفى. ونحوه ما في «المدارك (13)». وفي «المفاتيح (14)» الأولى إلحاقه بالفعل الكثر، فإن بلغه أبطل وإلا فلا. ونحوه قال الماحوزي. وقد سمعت ما في «الذكرى (15)» حيث جعله فعلا كثيرا وبنى البطلان عليه.
وفي «المنتهى (16) ونهاية الإحكام (17) والذكرى (18) وفوائد الشرائع (19)
ونحوه ما في «الدروس (2) والموجز الحاوي (3) والجعفرية (4)» وقد سمعت ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» (5). وفي «الفقيه (6)» روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة. وفي «النهاية (7)» لا يجوز أن يبكي لمصائب الدنيا.
وتوقف في أصل الحكم في «مجمع البرهان (8) والكفاية (9) والمدارك (10)» وظاهر «الذخيرة (11)». قال في «مجمع البرهان (12)»: الخبر غير صحيح والإجماع خفي والمنافاة أخفى. ونحوه ما في «المدارك (13)». وفي «المفاتيح (14)» الأولى إلحاقه بالفعل الكثر، فإن بلغه أبطل وإلا فلا. ونحوه قال الماحوزي. وقد سمعت ما في «الذكرى (15)» حيث جعله فعلا كثيرا وبنى البطلان عليه.
وفي «المنتهى (16) ونهاية الإحكام (17) والذكرى (18) وفوائد الشرائع (19)