____________________
قدحه. ويظهر من عبارة «التحرير (1) والإرشاد (2) والكتاب (3)» في الشهادات أن فعل الصغيرة غالبا مضر في العدالة وأنه ليس بكبيرة ولا إصرار حيث قيل فيها وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها، وقد سمعت أنه في «مجمع البرهان» جعله من الإصرار وقال: إنه المشهور. قلت: ولعل الأمر كما ذكر كما يأتي، ولا فائدة في تحقيق ذلك بعد ظهور الحكم.
وقسمه الشهيدان في «القواعد (4) والروضة (5)» والمقدس الأردبيلي في «مجمع البرهان (6)» إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، قال في «الذخيرة (7)» هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين. قلت: وهذا يؤيد ما فهمه في «مجمع البرهان (8)».
ونقل في تفسيره أقاويل مختلفة، فعن بعضهم: أن الإصرار على نوع واحد، وقيل: إنه الإكثار ولو من أنواع شتى، وقيل: أن يتكرر تكرارا يشعر بقلة مبالاته بالدين، وعن بعضهم: أن المراد به عدم التوبة (9). قال في «الذخيرة (10)»: وهذا
وقسمه الشهيدان في «القواعد (4) والروضة (5)» والمقدس الأردبيلي في «مجمع البرهان (6)» إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، قال في «الذخيرة (7)» هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين. قلت: وهذا يؤيد ما فهمه في «مجمع البرهان (8)».
ونقل في تفسيره أقاويل مختلفة، فعن بعضهم: أن الإصرار على نوع واحد، وقيل: إنه الإكثار ولو من أنواع شتى، وقيل: أن يتكرر تكرارا يشعر بقلة مبالاته بالدين، وعن بعضهم: أن المراد به عدم التوبة (9). قال في «الذخيرة (10)»: وهذا