____________________
الصلاة بركعة اخرى كما هو صريح جماعة (1) وظاهر آخرين (2). قال في «جامع المقاصد (3)»: وإنما يتحقق ذلك إذا تابعه في باقي أفعال الركعة لقوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة فليضف إليها اخرى (4)». وفي «كشف اللثام» لا يجوز الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة، وجوزه في «نهاية الإحكام» لعذر واستشكل لغيره، وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب) قال في «المنتهى»: لو شك هل كان رافعا أو راكعا بطلت جمعته إجماعا (6). وبذلك صرح في «المبسوط (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وكنز
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب) قال في «المنتهى»: لو شك هل كان رافعا أو راكعا بطلت جمعته إجماعا (6). وبذلك صرح في «المبسوط (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وكنز