____________________
الإحكام (1)» وظاهر «المنتهى (2)» أنها شرط في الجمعة.
وبين وجه الإشكال في «الإيضاح» فقال: ينشأ من قولهم شرائط العيد شرائط الجمعة ومن عدم النص عليه حيث عدوا شرائط العيد وللأصل وفعل الفقهاء (3) انتهى فتأمل جيدا. وفي «كشف اللثام» من انتفاء النص والإجماع وأصل الجواز وعدم الاشتراط ومن إطلاق الأصحاب أن شرائطها شرائط الجمعة وأنهما أولى بالاشتراط، لأن اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) (4).
وفي «إرشاد الجعفرية» فيما ذكره في الذكرى من أنه لا وجه للتوقف فيه، فيه نظر، لأن ما ذكروه من التعليل لا يدفع أصالة الجواز (5). وفي «المدارك» أن توقف العلامة في التذكرة ونهاية الإحكام في محله (6).
وفيه: أن العبادة توقيفية وغاية ما يفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه إلى مسافة فرسخ، فثبوت الثانية ومشروعيتها يتوقف على الدليل، مضافا إلى إجماع «الغنية (7)» وما في الصحيح من قول أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا أخالف السنة (8). وأظهر منه خبر الدعائم المروي في «البحار (9)» قيل له:
يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال:
وبين وجه الإشكال في «الإيضاح» فقال: ينشأ من قولهم شرائط العيد شرائط الجمعة ومن عدم النص عليه حيث عدوا شرائط العيد وللأصل وفعل الفقهاء (3) انتهى فتأمل جيدا. وفي «كشف اللثام» من انتفاء النص والإجماع وأصل الجواز وعدم الاشتراط ومن إطلاق الأصحاب أن شرائطها شرائط الجمعة وأنهما أولى بالاشتراط، لأن اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) (4).
وفي «إرشاد الجعفرية» فيما ذكره في الذكرى من أنه لا وجه للتوقف فيه، فيه نظر، لأن ما ذكروه من التعليل لا يدفع أصالة الجواز (5). وفي «المدارك» أن توقف العلامة في التذكرة ونهاية الإحكام في محله (6).
وفيه: أن العبادة توقيفية وغاية ما يفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه إلى مسافة فرسخ، فثبوت الثانية ومشروعيتها يتوقف على الدليل، مضافا إلى إجماع «الغنية (7)» وما في الصحيح من قول أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا أخالف السنة (8). وأظهر منه خبر الدعائم المروي في «البحار (9)» قيل له:
يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال: