____________________
الجمعة التي حضر وقتها قبل السفر في السفر، فحرمة السفر إنما هي من جهة فوات نفس الجمعة وعدم التمكن منها، فقوله «متى حرم السفر لم تسقط الجمعة» فيه ما فيه، لأنه غير متمكن منها فكيف تكون واجبة عليه، وعلى فرض وجوبها عليه مع عدم تمكنه منها - بناء على أن التقصير منه فلا يمنع من التكليف بها وإن لم يتمكن كما اختاره بعضهم - فأي فائدة في هذا الوجوب، لأن الحرام كان ترك الجمعة لا عدم وجوبها عليه والسفر كان ضد فعل الجمعة لا ضد الخطاب به. وأما على الفرض النادر فالظاهر أن السفر حلال بلا تأمل، إذ اللازم فعل الجمعة يومها، هذا إذا أراد فعلها حال السفر وهو على وثوق بإدراكها فيه، وإن لم يكن على وثوق فالظاهر أن حكمه حكم غير المتمكن، وأما إذا كان قصده عدم الفعل في السفر فالحرام هو قصده لا سفره، لأن السفر لا يحرم إلا من جهة عدم التمكن من فعل هذه الجمعة وهو متمكن والجمعة التي حضر وقتها يجب فعلها على أي حال، والسفر لا يصير منشأ لسقوطها، انتهى مجموع كلامه في الكتابين. ويأتي ما له نفع تام في هذا المقام.
الثاني: إذا سافر إلى جهة الجمعة أو عن جمعة إلى أخرى بين يديه يعلم إدراكها فقد اختلفت الكلمة فيه، ففي «الذكرى» في جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي وأنه مخاطب بهذه الجمعة ومن حصول الغرض، ويحتمل أن يقال: إن كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لأن فيه إسقاطا لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلا أن يقال: يتعين عليه الحضور وإن كان مسافرا، لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة (1)، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» هل يجوز السفر حينئذ بعد الزوال أو يكره؟ فيه نظر، وذكر وجهي النظر كما في الذكرى، ثم قال: ولافرق بين كون الجمعة التي بين يديه في محل الترخص وكونها قبله، لأن السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط
الثاني: إذا سافر إلى جهة الجمعة أو عن جمعة إلى أخرى بين يديه يعلم إدراكها فقد اختلفت الكلمة فيه، ففي «الذكرى» في جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي وأنه مخاطب بهذه الجمعة ومن حصول الغرض، ويحتمل أن يقال: إن كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لأن فيه إسقاطا لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلا أن يقال: يتعين عليه الحضور وإن كان مسافرا، لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة (1)، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» هل يجوز السفر حينئذ بعد الزوال أو يكره؟ فيه نظر، وذكر وجهي النظر كما في الذكرى، ثم قال: ولافرق بين كون الجمعة التي بين يديه في محل الترخص وكونها قبله، لأن السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط