____________________
[في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (والخروج بالسلاح لغير حاجة) هذا ذكره الشيخ والأصحاب قاطعين به، قال في «النهاية (1)»: إلا عند خوف.
وفي «السرائر (2)» يكره للإمام والمسلمين إلا لخوف من عدو، ونحوهما كتب الأصحاب (3) الباقية.
والأصل في ذلك قول الباقر (عليه السلام) في خبر السكوني: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر» كذا رواه في «الكافي (4)».
وفي «التهذيب (5)» وأكثر كتب (6) الاستدلال: «إلا أن يكون عذر ظاهر».
[في كراهة التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها] قوله قدس الله تعالى روحه: (والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين) أما كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (7)
وفي «السرائر (2)» يكره للإمام والمسلمين إلا لخوف من عدو، ونحوهما كتب الأصحاب (3) الباقية.
والأصل في ذلك قول الباقر (عليه السلام) في خبر السكوني: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر» كذا رواه في «الكافي (4)».
وفي «التهذيب (5)» وأكثر كتب (6) الاستدلال: «إلا أن يكون عذر ظاهر».
[في كراهة التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها] قوله قدس الله تعالى روحه: (والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين) أما كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (7)