____________________
«والمدارك (1)» الحكم بالكراهية. وفي «الذكرى (2)» نفى البأس عن ذلك. وزاد في «نهاية الإحكام (3)» أنه لا منع في المنفي باللعان، وكذا «كشف الالتباس (4)». وقال في الأول: الأحسن الكراهة. وزاد في «مصابيح الظلام (5)» ولد الحيض والمتولد من اللقمة الحرام والأموي والأشعثي والكردي، ثم احتمل المنع بالنسبة إلى بعضها لمكان حط مرتبته. وقال: الزنا من أحد الطرفين كالزنا منهما.
[في اشتراط الذكورة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والذكورة) فلا تؤم امرأة رجلا ولا خنثى إجماعا كما في «المعتبر (6)». وفي «الخلاف (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والغرية» الإجماع على أنه لا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجل والخنثى. وفي «الذكرى (10)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تؤم امرأة رجلا، وفي «المنتهى (11)
[في اشتراط الذكورة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والذكورة) فلا تؤم امرأة رجلا ولا خنثى إجماعا كما في «المعتبر (6)». وفي «الخلاف (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والغرية» الإجماع على أنه لا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجل والخنثى. وفي «الذكرى (10)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تؤم امرأة رجلا، وفي «المنتهى (11)