____________________
هذا جواب السرائر يعطي أن العدالة تنقدح عندهم بكل ذنب، ومن ثم احتاج إلى التعلق بإمكان التوبة، وهذا القول ضعيف، لأن النزاع إن كان معنويا ففيه - مضافا إلى ما مر -: أن العدالة من الأمور اللازمة غالبا، سواء قلنا إنه ملكة أم لا، فلاوجه لدعوى دورانها على عرض المعصية أو التوبة (التي - ظ) تجيء مرة وتذهب اخرى، وإن كان لفظيا فظاهر ضعفه، إذ لا يعود بطائل.
المقام الثاني: في بيان الكبائر على اختلاف الأقوال، فمنهم من وكل بيانها إلى التحديد، ومنهم من رده إلى التعديد.
أما الأول قد اختلفوا على أقاويل، والمشهور بين أصحابنا أنها ما توعد الله تعالى عليه بالنار بخصوصه كما في «مجمع البرهان (1)» وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في «مناسك الحج»: إنه الصحيح عندنا غير أنه حرسه الله تعالى قال: ما أوجب الله عليه النار (2). وفي «الكفاية (3)» المعروف بين أصحابنا أنه كل ذنب توعد الله عز وجل عليه العقاب في الكتاب العزيز. وفي «الذخيرة (4)» أنه المشهور بين أصحابنا، ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر، انتهى. قلت: وقد عرفت بذلك في «الدروس والروض» وغيرهما، ثم قال في «الدروس (5)» وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب. وفي «الروض (6) والروضة (7)» أنها إلى السبعمائة أقرب.
ومرادهم بالعقاب أمر آخر أعم مما يحصل من الأمر والإيجاب، إذ لا شك
المقام الثاني: في بيان الكبائر على اختلاف الأقوال، فمنهم من وكل بيانها إلى التحديد، ومنهم من رده إلى التعديد.
أما الأول قد اختلفوا على أقاويل، والمشهور بين أصحابنا أنها ما توعد الله تعالى عليه بالنار بخصوصه كما في «مجمع البرهان (1)» وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في «مناسك الحج»: إنه الصحيح عندنا غير أنه حرسه الله تعالى قال: ما أوجب الله عليه النار (2). وفي «الكفاية (3)» المعروف بين أصحابنا أنه كل ذنب توعد الله عز وجل عليه العقاب في الكتاب العزيز. وفي «الذخيرة (4)» أنه المشهور بين أصحابنا، ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر، انتهى. قلت: وقد عرفت بذلك في «الدروس والروض» وغيرهما، ثم قال في «الدروس (5)» وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب. وفي «الروض (6) والروضة (7)» أنها إلى السبعمائة أقرب.
ومرادهم بالعقاب أمر آخر أعم مما يحصل من الأمر والإيجاب، إذ لا شك