____________________
والمعتبر (1)» أنه قول عامة أهل العلم. ونقل (2) عن بعض العامة الجواز في التراويح.
وفي «الوسيلة (3)» يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة.
[في عدم اشتراط الحرية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تشترط الحرية على رأي) اشتراط الحرية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد (4)». قلت: هو صريح «المقنعة (5) والمبسوط (6)» في بحث الجماعة، قال فيه ما نصه: ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة، انتهى، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها. وصريح «النهاية (7)» حيث قال فيها هنا ما نصه: وينبغي أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته - إلى أن قال: - وأن يكون مؤمنا معتقدا للحق. وقضية عد الحرية مع ما ذكر يدل على التجوز في قوله «ينبغي» كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيرا، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله:
ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم.
وقواه - أي الاشتراط - في «نهاية الإحكام (8)» وحكم به في «الموجز
وفي «الوسيلة (3)» يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة.
[في عدم اشتراط الحرية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تشترط الحرية على رأي) اشتراط الحرية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد (4)». قلت: هو صريح «المقنعة (5) والمبسوط (6)» في بحث الجماعة، قال فيه ما نصه: ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة، انتهى، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها. وصريح «النهاية (7)» حيث قال فيها هنا ما نصه: وينبغي أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته - إلى أن قال: - وأن يكون مؤمنا معتقدا للحق. وقضية عد الحرية مع ما ذكر يدل على التجوز في قوله «ينبغي» كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيرا، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله:
ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم.
وقواه - أي الاشتراط - في «نهاية الإحكام (8)» وحكم به في «الموجز