مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحية والعقرب،
____________________
لعموم تحليلها التسليم. وتأمل في ذلك في «المدارك (1) ومجمع البرهان (2) والذخيرة (3)» وضعفه في «الحدائق (4)» لأن المتبادر من الخبر الصلاة التامة.
وقال في «الذكرى»: لو لم يأت بالتسليم وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (5).
ونقل ذلك عنه في «الروض (6) ومجمع البرهان (7) والذخيرة (8) وكشف اللثام (9)» ساكتين عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتعداد الركعات بالحصى) قد تقدم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتبسم) تقدم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (11).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقتل الحية والعقرب) تقدم الكلام فيه في موضعين (12).

(١) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٣.
(٣) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٣.
(٤) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠٤.
(٥) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.
(٦) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 338 س 22.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 111 (8) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 364 س 13.
(9) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 185.
(10) تقدم في ص 88 و 95.
(11) تقدم في ص 80.
(12) تقدم في الفعل الكثير ص 86 و 95.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست