____________________
لعموم تحليلها التسليم. وتأمل في ذلك في «المدارك (1) ومجمع البرهان (2) والذخيرة (3)» وضعفه في «الحدائق (4)» لأن المتبادر من الخبر الصلاة التامة.
وقال في «الذكرى»: لو لم يأت بالتسليم وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (5).
ونقل ذلك عنه في «الروض (6) ومجمع البرهان (7) والذخيرة (8) وكشف اللثام (9)» ساكتين عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتعداد الركعات بالحصى) قد تقدم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتبسم) تقدم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (11).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقتل الحية والعقرب) تقدم الكلام فيه في موضعين (12).
وقال في «الذكرى»: لو لم يأت بالتسليم وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (5).
ونقل ذلك عنه في «الروض (6) ومجمع البرهان (7) والذخيرة (8) وكشف اللثام (9)» ساكتين عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتعداد الركعات بالحصى) قد تقدم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتبسم) تقدم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (11).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقتل الحية والعقرب) تقدم الكلام فيه في موضعين (12).