____________________
وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني، ثم سأل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض. فكأنه (عليه السلام) أكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبني على ما صلاه بالتيمم، أو لعله (عليه السلام) كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم أو أنه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد إعلامه.
وبالجملة: يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام) «يبني» من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه، واحتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة وهو بعيد.
ويحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر، ويحتمل «الرجل» في خبري زرارة وابنه رجلا من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين (عليهما السلام) أتما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته وأن التشهد سنة. وأما قوله (عليه السلام):
«وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» فإفادة حكم، انتهى ما في كشف اللثام.
[من مبطلات الصلاة الكلام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء) حكي الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمدا اختيارا في «الخلاف (1) والغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6)
وبالجملة: يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام) «يبني» من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه، واحتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة وهو بعيد.
ويحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر، ويحتمل «الرجل» في خبري زرارة وابنه رجلا من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين (عليهما السلام) أتما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته وأن التشهد سنة. وأما قوله (عليه السلام):
«وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» فإفادة حكم، انتهى ما في كشف اللثام.
[من مبطلات الصلاة الكلام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء) حكي الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمدا اختيارا في «الخلاف (1) والغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6)