____________________
المتأخرين حيث قال ببطلان الصلاة بالسكرة المذابة، انتهى.
والحاصل: كأن المتأخرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من «الخلاف»، فكأنه ما ثبت عندهم أن إجماع الخلاف يشمل المسمى وإلا لما جوز ابتلاع ما بين الأسنان في «المبسوط». وفي «كشف اللثام (1)» حمل كلامه على الكثير من الأكل والشرب. قال: وسوغ السكرة وما بين الأسنان لا يسميان أكلا عرفا. وقد فرع في «روض الجنان (2)» سوغ السكرة وابتلاع ما بين الأسنان على القول باعتبار الكثرة وبناهما عليها، وهو مناف للاتفاق المفهوم من كلام «المنتهى». هذا كله في العمد.
وأما عدم البطلان بهما سهوا فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى (3) وكشف الرموز (4) وفوائد الشرائع (5) والمقاصد العلية (6)». وفي الأخيرين و «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8) والميسية والروض (9)» تقييد ذلك بعدم انمحاء صورة الصلاة كما مر لهم مثل ذلك فيما تقدم، وقد علمت الحال في ذلك.
والحاصل: كأن المتأخرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من «الخلاف»، فكأنه ما ثبت عندهم أن إجماع الخلاف يشمل المسمى وإلا لما جوز ابتلاع ما بين الأسنان في «المبسوط». وفي «كشف اللثام (1)» حمل كلامه على الكثير من الأكل والشرب. قال: وسوغ السكرة وما بين الأسنان لا يسميان أكلا عرفا. وقد فرع في «روض الجنان (2)» سوغ السكرة وابتلاع ما بين الأسنان على القول باعتبار الكثرة وبناهما عليها، وهو مناف للاتفاق المفهوم من كلام «المنتهى». هذا كله في العمد.
وأما عدم البطلان بهما سهوا فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى (3) وكشف الرموز (4) وفوائد الشرائع (5) والمقاصد العلية (6)». وفي الأخيرين و «جامع المقاصد (7) وتعليق النافع (8) والميسية والروض (9)» تقييد ذلك بعدم انمحاء صورة الصلاة كما مر لهم مثل ذلك فيما تقدم، وقد علمت الحال في ذلك.