____________________
كالصحيح، قال فيه الرضا (عليه السلام): «ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله» ويأتي نقل الخبر بتمامه، وهو صريح في هذا القول إلا أن يقال المراد به الإمام المعصوم.
وأما القول الرابع: وهو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه، ويعبر عنه بالجواز تارة وبالاستحباب اخرى، فهو المشهور كما في «التذكرة (1) وغاية المراد (2)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (3)» والأكثر كما في «الروض (4) والمقاصد العلية (5) والماحوزية ورياض المسائل (6)». وفي «غاية المراد» أيضا أنه فتوى النهاية والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف، انتهى (7).
وفي «المقاصد العلية» أيضا أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، انتهى (8) فتأمل.
وهو خيرة «النهاية (9) والمبسوط (10) والمصباح (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13)
وأما القول الرابع: وهو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه، ويعبر عنه بالجواز تارة وبالاستحباب اخرى، فهو المشهور كما في «التذكرة (1) وغاية المراد (2)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (3)» والأكثر كما في «الروض (4) والمقاصد العلية (5) والماحوزية ورياض المسائل (6)». وفي «غاية المراد» أيضا أنه فتوى النهاية والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف، انتهى (7).
وفي «المقاصد العلية» أيضا أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، انتهى (8) فتأمل.
وهو خيرة «النهاية (9) والمبسوط (10) والمصباح (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13)