____________________
وقال الفاضل التوليني (1) في «حاشية البيان» إن كان الإمام الأصلي قد استناب واحدا ثم قال: فإن حصل له عذر فقدموا فلانا صح الدخول، وإلا فلا، انتهى. وهو خيرة «جامع المقاصد (2) والجعفرية (3) والغرية وإرشاد الجعفرية (4)» قال: إن استناب إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حينئذ وتعينت، ولو استناب غيره تعين فعل الظهر لانتفاء الشروط بالنسبة إليه، وحصولها في الجملة بالنسبة إلى غيره لا يقتضي حصولها له. قلت: من الشروط كون الإمام مأذونا واتحاد الإمام والخطيب وقد ينقض العدد. وقرب في «كشف اللثام (5)» جواز الدخول إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن. وهو مصير إلى ما ذكره التوليني.
[في اشتراط العدد في صحة الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: العدد، وهو خمسة نفر
[في اشتراط العدد في صحة الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: العدد، وهو خمسة نفر