____________________
قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير: وجهه أنه مع الضيق مضطر إلى ما فعله مؤد لما عليه. وفيه أنه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الإكراه في الصلاة، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت. وبين وجه التردد فقال: من عموم النصوص والفتاوى ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب الإعادة في الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الإطلاق، انتهى (1).
وليعلم أنه قد نقل جماعة الإجماع على عدم الإبطال بالكلام سهوا، وسيأتي عن جماعة - في بحث الاستدبار - التصريح بالإبطال به كذلك وجعله كالاستدبار والحدث.
وتمام الكلام في الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في أول المقصد الرابع في التوابع.
ولنتعرض للتنحنح والتأوه والأنين والنفخ.
أما التنحنح فجائز كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والنفلية (5) وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7) والمقاصد العلية (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)
وليعلم أنه قد نقل جماعة الإجماع على عدم الإبطال بالكلام سهوا، وسيأتي عن جماعة - في بحث الاستدبار - التصريح بالإبطال به كذلك وجعله كالاستدبار والحدث.
وتمام الكلام في الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في أول المقصد الرابع في التوابع.
ولنتعرض للتنحنح والتأوه والأنين والنفخ.
أما التنحنح فجائز كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والنفلية (5) وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7) والمقاصد العلية (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)