____________________
في الأمصار والقرى النائية عنه، انتهى. قال في «المختلف (1) والبيان (2)» إن الظاهر من كلامه هذا إن المصر والقرية شرط، انتهى فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور، أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ) قد تقدم أن الحضور إنما يسقط مع الزيادة على فرسخين كما هو المنصور والمشهور، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إما الحضور أو فعلها في موضعه.
قوله: (ولو نقص عن فرسخ وجب) عليه (الحضور) لفوات شرائط الوحدة إلا أن يتباعد لعقد جمعة اخرى وقد تقدم تمام الكلام في ذلك (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر) لأنه عند حصول الشرائط يتحتم عليه فعلها قطعا، لتحقق الواجب لكن لا يتحتم فعلها في موضعه، لأن الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الذي تقام فيه الجمعة لكن بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراكها وإلا لم يجز تركها في موطنه.
قوله: (ولو فقد أحدها سقطت) يريد أنه لو فقد هذه الشروط والحال أن البعد أكثر من فرسخين سقطت عنه الجمعة كما عرفته آنفا من كلام الأصحاب،
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور، أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ) قد تقدم أن الحضور إنما يسقط مع الزيادة على فرسخين كما هو المنصور والمشهور، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إما الحضور أو فعلها في موضعه.
قوله: (ولو نقص عن فرسخ وجب) عليه (الحضور) لفوات شرائط الوحدة إلا أن يتباعد لعقد جمعة اخرى وقد تقدم تمام الكلام في ذلك (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر) لأنه عند حصول الشرائط يتحتم عليه فعلها قطعا، لتحقق الواجب لكن لا يتحتم فعلها في موضعه، لأن الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الذي تقام فيه الجمعة لكن بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراكها وإلا لم يجز تركها في موطنه.
قوله: (ولو فقد أحدها سقطت) يريد أنه لو فقد هذه الشروط والحال أن البعد أكثر من فرسخين سقطت عنه الجمعة كما عرفته آنفا من كلام الأصحاب،