____________________
وإن لم يصل إلى حد التشريق والتغريب عملا بمنطوق صحيحة زرارة وعموم عدة من الأخبار، انتهى. والظاهر أن مراده بالإطلاق العمد والسهو، وأنت خبير بأن خبر زرارة وإطلاق غيره يحملان على صورة العمد لمكان صحيح ابن عمار وموثق عمار وقال (1) فيهما: ولو ظن الخروج من الصلاة فانحرف عامدا فالظاهر أنه بحكم الانحراف عامدا في التفاصيل المذكورة. قال في «الذخيرة (2)»: ويخدشه رواية أبي سعيد القماط.
وأما الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان (3) والحدائق (4)» عدم الإبطال به.
واحتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت وبعده، فتبطل ويعيدها في الأول دون الثاني ولا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط وإمكان الاستدراك مع عدم المحذور. وفي «الذخيرة (5)» أن البطلان غير بعيد، وفي المسألة نوع تردد، والبراءة اليقينية تقتضي الإتمام والإعادة، انتهى.
بيان: يدل على أن الالتفات إلى ما وراءه سهوا مبطل وكذا الانحراف الفاحش والانحراف بكله وإن لم يستدبر قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (6) «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا» وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة (7) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في «الخصال (8)»: «الالتفات
وأما الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان (3) والحدائق (4)» عدم الإبطال به.
واحتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت وبعده، فتبطل ويعيدها في الأول دون الثاني ولا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط وإمكان الاستدراك مع عدم المحذور. وفي «الذخيرة (5)» أن البطلان غير بعيد، وفي المسألة نوع تردد، والبراءة اليقينية تقتضي الإتمام والإعادة، انتهى.
بيان: يدل على أن الالتفات إلى ما وراءه سهوا مبطل وكذا الانحراف الفاحش والانحراف بكله وإن لم يستدبر قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (6) «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا» وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة (7) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في «الخصال (8)»: «الالتفات