____________________
وفي «الحدائق (1)» بعد أن ذكر ما في الذكرى قال: إن المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال. وفي «مصابيح الظلام» في موضع منه الاقتصار على ما نقل ما في المدارك، وقال في موضع آخر منه: هذا مشكل، لعدم الدليل على الصحة حينئذ على القول بوجوب القنوت. نعم لو أتى بقنوت ما بعد التكبير أمكن القول بالصحة مع الإشكال في ذلك، لأن المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو ما قاربه (2)، انتهى.
وهل يقضى ما سقط بعد التسليم؟ في «المبسوط (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والشافية» أنه يقضى بعده. وتردد في «المعتبر (7)». وفي «المنتهى (8) والبيان (9)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد» هذا من الشيخ بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه، ويشكل بأنه إنما يقضي مع عدم التمكن من فعله بالنسيان، وهنا ليس كذلك، لأن الإخلال به إنما كان للاقتداء. وحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله (10)، انتهى. ولم يرجح شيئا في «الذكرى (11)». وفي «كشف اللثام (12)» بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقق - وقد علمت أنه متردد - قال: وهو الأقوى كما لا يقضي
وهل يقضى ما سقط بعد التسليم؟ في «المبسوط (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والشافية» أنه يقضى بعده. وتردد في «المعتبر (7)». وفي «المنتهى (8) والبيان (9)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد» هذا من الشيخ بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه، ويشكل بأنه إنما يقضي مع عدم التمكن من فعله بالنسيان، وهنا ليس كذلك، لأن الإخلال به إنما كان للاقتداء. وحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله (10)، انتهى. ولم يرجح شيئا في «الذكرى (11)». وفي «كشف اللثام (12)» بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقق - وقد علمت أنه متردد - قال: وهو الأقوى كما لا يقضي