____________________
عليها السلام على الأجنبي عملا بعموم الدليل، واحتملا وجوب الرد وعدمه عليها لو سلم عليها أجنبي، فالوجوب لتجويز اختصاص تحريم الإسماع بغيره، والعدم لأن الشارع لا يأمر بالجواب عن الحرام، واحتملا وجوب الرد خفيا.
الحادي عشر: هل يجب الرد على أهل الذمة؟ قال في «الذخيرة (1) والكفاية (2)»:
لم أجد في ذلك تصريحا في كلام الأصحاب. قلت: قال الفاضل المازندراني في «حاشيته» ثم إن الأمر بردهم على سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن احتمل نظرا إلى ظاهره كما نقل عن ابن عباس والشعبي وقتادة حيث استدلوا بالآية الشريفة، قالوا: «أحسن منها» للمسلمين و «أو ردوها» لأهل الكتاب، والحق أن كليهما للمسلمين، لعدم وجوب الرد بالأحسن للمسلمين اتفاقا بل الواجب أحد الأمرين إما الرد بالأحسن أو المثل (3)، انتهى.
وفي «الحدائق» عن بعض الأصحاب أنه استشكل في وجوب الرد عليهم ثم قال: ولعل العدم أقوى (4)، انتهى. وقد قوى الطبرسي اختصاص الآية الشريفة بتحية المسلم فيما نقل عنه (5).
وفي «التذكرة» ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء، ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام بأن يقول: هداك الله وأنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله: وعليك (6)، انتهى كلامه.
قلت: قال الصادق (عليه السلام) في موثق محمد بن مسلم: «إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك» (7). ونحوه (8) غيره من الأخبار. وهل هذا الاقتصار
الحادي عشر: هل يجب الرد على أهل الذمة؟ قال في «الذخيرة (1) والكفاية (2)»:
لم أجد في ذلك تصريحا في كلام الأصحاب. قلت: قال الفاضل المازندراني في «حاشيته» ثم إن الأمر بردهم على سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن احتمل نظرا إلى ظاهره كما نقل عن ابن عباس والشعبي وقتادة حيث استدلوا بالآية الشريفة، قالوا: «أحسن منها» للمسلمين و «أو ردوها» لأهل الكتاب، والحق أن كليهما للمسلمين، لعدم وجوب الرد بالأحسن للمسلمين اتفاقا بل الواجب أحد الأمرين إما الرد بالأحسن أو المثل (3)، انتهى.
وفي «الحدائق» عن بعض الأصحاب أنه استشكل في وجوب الرد عليهم ثم قال: ولعل العدم أقوى (4)، انتهى. وقد قوى الطبرسي اختصاص الآية الشريفة بتحية المسلم فيما نقل عنه (5).
وفي «التذكرة» ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء، ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام بأن يقول: هداك الله وأنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله: وعليك (6)، انتهى كلامه.
قلت: قال الصادق (عليه السلام) في موثق محمد بن مسلم: «إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك» (7). ونحوه (8) غيره من الأخبار. وهل هذا الاقتصار