____________________
لا حقيقة والمجاز الشرعي أولى منه، على أنه في «المختلف» في مسألة وجوب الإصغاء وتحريم الكلام اعترف بما ذكرناه أولا فليلحظ ذلك.
وقد يستدل (1) أيضا على وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة فيشترط فيه الطهارة، وبدليتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما، لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما.
ولا يخفى عليك أن أدلة الوجوب تفيد الطهارة من الحدث والخبث فلا تغفل، لكن في «المعتبر» أن عدم اشتراط طهارة الثوب مقطوع به معلوم عندهم، فهم ذلك منه في «كشف اللثام (2)». قال في «المعتبر (3)» بعد منع البدلية: ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام الخطيب في أثنائها وعدم الافتقار إلى التسليم. كذا في بعض النسخ، وفي بعضها لم يذكر فيه عدم اشتراط طهارة الثوب، والظاهر أنه سقط منها.
قال في «كشف اللثام (4)» بعد نقل ما ذكرناه عنه: وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول والأخير. ويظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من المعتبر دعوى الإجماع على ذلك، فتأمل.
[في الإصغاء إلى الخطيب والكلام في أثنائها] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) الأقرب (عدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام) أما عدم وجوب الإصغاء إلى الخطيب فهو خيرة
وقد يستدل (1) أيضا على وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة فيشترط فيه الطهارة، وبدليتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما، لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما.
ولا يخفى عليك أن أدلة الوجوب تفيد الطهارة من الحدث والخبث فلا تغفل، لكن في «المعتبر» أن عدم اشتراط طهارة الثوب مقطوع به معلوم عندهم، فهم ذلك منه في «كشف اللثام (2)». قال في «المعتبر (3)» بعد منع البدلية: ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام الخطيب في أثنائها وعدم الافتقار إلى التسليم. كذا في بعض النسخ، وفي بعضها لم يذكر فيه عدم اشتراط طهارة الثوب، والظاهر أنه سقط منها.
قال في «كشف اللثام (4)» بعد نقل ما ذكرناه عنه: وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول والأخير. ويظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من المعتبر دعوى الإجماع على ذلك، فتأمل.
[في الإصغاء إلى الخطيب والكلام في أثنائها] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) الأقرب (عدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام) أما عدم وجوب الإصغاء إلى الخطيب فهو خيرة