____________________
اللاحقة إلى السابقة، واحتمل في الأول في وجوب الإتمام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة.
وقال في «نهاية الإحكام (1)»: لو انفض العدد بعد التحريم لم تبطل ويحتمل بعد الركعة. وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة؟ الأقرب نعم هنا خاصة.
ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ولا بين نيتهما على الأقوى، بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومون. نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع، فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة، وإن لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم، ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة، ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والانتهاء، وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية، انتهى. ونقلناه على طوله لكثرة فروعه.
[في عدم انعقاد الجمعة بالمرأة والطفل] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه) أما عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (2)» وإجماع العلماء كافة كما في «المدارك (3)» ولا خلاف فيه منا
وقال في «نهاية الإحكام (1)»: لو انفض العدد بعد التحريم لم تبطل ويحتمل بعد الركعة. وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة؟ الأقرب نعم هنا خاصة.
ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ولا بين نيتهما على الأقوى، بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومون. نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع، فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة، وإن لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم، ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة، ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والانتهاء، وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية، انتهى. ونقلناه على طوله لكثرة فروعه.
[في عدم انعقاد الجمعة بالمرأة والطفل] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه) أما عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (2)» وإجماع العلماء كافة كما في «المدارك (3)» ولا خلاف فيه منا